الحر العاملي

369

وسائل الشيعة ( آل البيت )

( 10926 ) 5 - وباسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن عروة ، عن عبد الله بن بكير ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن تصلي خلف الناصب ولا تقرأ خلفه فيما يجهر فيه ، فان قرأته يجزيك إذا سمعتها . أقول : ذكر الشيخ أنه محمول على التقية ، أو على ترك الجهر دون القراءة . ( 10927 ) 6 - محمد بن علي بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عمر بن أذينة ( 1 ) ، عن محمد بن عذافر ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن دخولي مع من أقرأ خلفه في الركعة الثانية فيركع عند فراغه من قراءة أم الكتاب ، قال : ت قرأ في الأخيرتين لكي تكون قد قرأت في ركعتين ( 2 ) . أقول : وتقدم ما يدل على ذلك ( 3 ) .

--> 5 - التهذيب 3 : 278 / 814 . 6 - علل الشرائع : 340 / 2 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 33 من هذه الأبواب . ( 1 ) في المصدر : عمرو بن عثمان . ( 2 ) لعله ( عليه السلام ) اكتفى في التعليل بجزء العلة والجزء الآخر هو التقية وتركه للتقية ، وأراد بالأخيرتين أخيرتي الامام - ويكون الامام لم يقرأ في الأولى شيئا . ( منه قده ) . ( 3 ) تقدم في الباب 33 من هذه الأبواب .